مركز المعجم الفقهي
1787
فقه الطب
- الشرح الكبير جلد : 9 من صفحة 451 سطر 1 إلى صفحة 451 سطر 3 ( فصل ) وان قطع ذو يد لها أظفار يد من لا أظفار له لم يجزز القصاص لأن الكاملة لا تؤخذ بالناقصة وان كانت المقطوعة ذات أظفار الا أنها خضراء أو مستحشفة أخذت بها السليمة لان ذلك علة ومرض والمرض لا يمنع القصاص بدليل انا نأخذ الصحيح بالسقيم